للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٣٦ - حكم إمامة المرأة للنساء في صلاة التراويح في البيت وكيفية ذلك

س: السائلة تقول: هل للمرأة أن تصلي التراويح في بيت ليس فيه رجال مع جمع من أخواتها (١)؟

ج: نعم، يشرع لهن ذلك، يصلين التراويح، أو العشر الأخيرة، يقمنها جماعة، أو فرادى، كله طيب، وإذا صلين مع الرجال متسترات ومتحفظات فلا بأس، كله طيب، وإذا قرأت جهرا بحيث لا يسمعها أحد، هي تقرأ جهرا تسمع النساء لا بأس، وتكون في وسطهن، لا


(١) السؤال الثامن والثلاثون من الشريط رقم (٢٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>