للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦١ - بيان كيفية إحرام الطفل

س: يسأل الأخ عن الأطفال: هل يلزمون بلبس الإحرام عند العمرة أو الحج (١) (٢)؟

ج: نعم الأطفال مثل الكبار، إذا نوى عنهم وليهم المسؤول عنهم في السفر، كأبيهم أو أمهم أو أخيهم، المسؤول عنهم في هذا السفر، الذي حج بهم إذا تولى عنهم الإحرام، بأن كانوا دون السبع، أتوا فنوى عنهم الإحرام، أو فوق السبع، وأمروا بالإحرام، يعلمون فالذي فوق السبع يعلم، يقال له إن كان ذكرًا: اخلع الملابس المخيطة، والبس إزارًا ورداءً، واكشف رأسك. وإن كان صغيرًا دون السبع كشف رأسه، وأُلبس قطعة من القماش، وتجرد من القميص والفنيلة مثلاً والسراويل، ولف


(١) السؤال السابع من الشريط رقم (١٠٥).
(٢) السؤال السابع من الشريط رقم (١٠٥). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>