للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: نعم، إذا أحب أن يغسل إحرامه، ولا سيما إذا اتسخ فلا بأس، فله أن يغسله ولا بأس أن يبدله بإحرام آخر، الرجل والمرأة من أراد أن يبدل ملابس الإحرام بملابس أخرى جديدة، أو مغسولة فلا بأس من الرجال والنساء، وهكذا لو توسخت يغسلها، أو أصابها نجاسة يغسلها ثم يلبسها، الأمر واسع إن شاء أبدلها، وإن شاء غسلها، الأمر في هذا واسع.

<<  <  ج: ص:  >  >>