للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٧٣ - حكم من ينقطع عنها الدم ثم يعود

س: إذا كانت الدورة الشهرية تأتيني عدة ثلاثة أيام، وفي اليوم الرابع تأتي متقطعة، أي أنها تكون في الظهر قليلا ثم العصر أقل وهكذا، وأحيانا بعد الغسل ينزل دم ولكنه قليل، وليس مثل دم العادة في أول وقتها، هل أغتسل بعد اليوم الرابع أم الثالث (١)؟

ج: ما دام يأتي دم في الضحى أو الظهر، أو في الظهر والعصر المعنى حتى الآن لم تطهر، فينبغي أن لا تعجل حتى ترى الطهر الكامل، لكن لو رأت طهرا واضحا فإنها تغتسل وتصلي، فإذا عاد الدم تجلس حتى ينقطع الدم بذهاب أيام العادة، ولو زادت الأيام فلا يضر؛ لأن العادة تزيد وتنقص فلا تعجل، لكن لو كان الحدث صفرة أو كدرة بعد الطهارة فإنه لا يعول عليها الصفرة والكدرة بعد الطهارة، لا يلتفت إليها، كالبول، تصلي وتصوم وتتوضأ لوقت كل صلاة، ولا تحسب حيضا، أما إن كان الدم لا يزال مثلا: رأت الطهر عند الضحى، ثم أتى الدم الظهر فهي لا تزال في حكم الحيض؛ لأن الدم يسيل تارة


(١) السؤال الخامس من الشريط رقم (١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>