للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٠ - حكم لبس الفستان الأبيض ليلة الزفاف

س: م. ع. سائل من مصر يقول: تريد زوجتي يوم زفافنا إن شاء الله لبس فستان الفرح الأبيض، وعليها خمار يستر وجهها وجيدها، علما بأنها وهي في طريقها إلى السيارة التي ستقلنا إلى شقتنا، سيراها الرجال الأجانب، ناهيك عن سائق التاكسي الذي سيراها أيضا، وأنا جالس بجوارها، أرجو إفادتي وكيفية التصرف علما بأن زوجتي أخبرتني أنها سمعت سماحتكم تقول في أحد الأشرطة: إنه يجوز للعروس، وهي تزف إلى زوجها لبس هذا الفستان؟ (١)

ج: هذا الفستان إذا كان من ملابس النساء، وليس من ملابس الرجال وليس فيه تشبه بالرجال، بل هو من لبس النساء وليس فيه تشبه بالكافرات، فلا بأس به، لكن ينبغي أن يكون فوقها شيء يسترها عن الرجال، حالة ذهابها إلى محل الزواج، كالعباءة ونحوها مما يستر زينتها وجمالها، وليس لها أن تكشف نفسها من حلي ومن ملابس جميلة؛ لأن ذلك فيه فتنة، فعليها أن تستر نفسها بالعباءة والجلال ونحو ذلك، مما يستر زينتها عن الرجال؛ لقوله سبحانه:


(١) السؤال العشرون من الشريط رقم (١٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>