للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما يلبس الملابس يوم الجمعة، ويوم العيد فيلبس الملابس المناسبة لهذه الوليمة، وتلبسها أيضا كذلك، وتجيب الدعوة إذا كان محل الدعوة ليس فيه منكر، أما إذا كان محل الدعوة فيه منكر، كوجود أغان منكرة أو سينماء منكرة، أو أشياء غير ذلك، مما ينكر، آلات الملاهي وضرب العود وأشباه ذلك، مما هو منكر في الشرع، أو اختلاط رجال بنسء، فهذا كله يمنع إجابة الدعوة.

أما الشيء العادي مثل ضرب الدف، والأغاني المعتادة في النكاح بين النساء خاصة، فهذا لا بأس به، ولا حرج فيه، المقصود والضابط: إن كان هناك منكر لا يزول بحضورها، أو بحضوره، فهو عذر شرعي في عدم الحضور، فأما إن كان هذا المنكر يزول بحضوره أو بحضورها؛ لأنها تنكره، أو لأنهم يهابون حضوره أو حضورها، فيدعون المنكر، فإن الواجب الحضور حينئذ؛ لإزالة المنكر مع إجابة الدعوة، ولا يجوز لها الإسراف من أجلهم، وهو الزيادة عن الحاجة المطلوبة، والمناسبة، والتبذير هو صرف المال في غير وجهه، والإسراف الزيادة، فإذا كان هناك إسراف متحقق لا يليق فليس ذلك جائزا لها، وليس لها فعله من أجل هذه الدعوة، وإنما تلبس الملابس المعتادة، في حليها أو في ملابسها المعتادة لأمثالها.

<<  <  ج: ص:  >  >>