للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للمباركة فقط؟ (١)

ج- الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإجابة الدعوة، فقال عليه الصلاة والسلام: «للمسلم على المسلم ست خصال: منها أن يجيبه إذا دعاه» (٢) وقال: «من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» (٣) فإجابة الدعوة لوليمة العرس، أو لغيرها من الولائم السليمة أمر مشروع، فإذا كانت إجابة الدعوة تكلف المدعوة شيئا يشق عليها، فهذا عذر شرعي، كأن تكون المسافة طويلة، يحتاج معها إلى سيارة وإلى كلفة، أو تحتاج إلى ملابس لا تستطيعها، بل تشق عليها، أو إلى أشياء أخرى في عرف الناس تشق عليها، فهذا عذر شرعي، أما إن كانت لا تكلف شيئا يشق عليها، وإنما ملابسها عندها تلبسها كالعادة هذا ليس بعذر، تلبس الملابس، أو يلبس الملابس الرجل، ويذهب كعادته


(١) السؤال الثلاثون من الشريط رقم (٧٨).
(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، برقم (٦٧٥).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله، برقم (٥١٧٧)، ومسلم في كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، برقم (١٣٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>