للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١٥ - حكم من أفطر أيامًا من رمضان متعمدًا

س: شخص أفطر في رمضان متعمدًا ستة أيام متعمدًا على معصية، هل له قضاء أو كفارة (١) (٢)؟

ج: نعم، عليه التوبة والقضاء، التوبة إلى الله من معصيته وعليه القضاء، وإن كانت المعصية جماع زنى؛ فعليه كفارة مع القضاء والتوبة، كفارة عتق رقبة، فإن عجز يَصُمْ شهرين متتابعين، فإن عجز يطعم ستين مسكينًا، إذا كان جماع زنى، أو لزوجته عليه كفارة وعليه التوبة وعليه القضاء جميعًا، أما إن أفطر بالأكل أو


(١) السؤال من الشريط رقم (٣٦٩).
(٢) السؤال من الشريط رقم (٣٦٩). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>