للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - حكم عزوف الرجل عن الزواج

س: السائل أ. هـ. من ليبيا يقول في سؤاله: سماحة الشيخ شخص بلغ الأربعين، ولم يتزوج حيث إنه ليس له رغبة في الزواج، وهو رجلٌ يحب الخير ويؤدي الفروض في أوقاتها، هل يأثم بتركه الزواج؟ (١)

ج: إذا كان لا شهوة له لا يأثم، أما إذا كان له شهوة، فيلزمه الزواج إذا استطاع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» (٢) أمّا إن كان ما عنده شهوة أو عاجزًا ما عنده قدرة فلا حرج عليه.


(١) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (٤٠٠).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة ... ، برقم (٥٠٦٥)، ومسلم في كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ... ، برقم: (١٤٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>