للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٣ - حكم ترك مسح الرأس بسبب المرض

س: تقول هذه السائلة بأنها تشتكي من ألم رأسها عند مسحه للوضوء، وأحيانا تقول: أمسح على شيء فوق رأسي بحيث لا يلامس رأسي الماء، هل علي شيء في ذلك والحال ما ذكر؟ (١)

ج: هذا يختلف: إن كان عليها ضرر بين فلا تمسحه وتتيمم، فإن كان الضرر خفيفا فإنه يلزمها المسح على نفس الشعر، لا تجعل شيئا فوقه وتمسح عليه وإنما تمسح على نفس الشعر، لكن لها أن تتخذ خمارا، يعني تلفه، تتحنك به، وتضبطه، تمسح ليوم وليلة إذا لبسته على طهارة، ثم إذا أتمت اليوم والليلة تخلعه وتتطهر، ثم تلبسه، وهكذا، حتى يدفع عنها بعض الأضرار، الخمار المضبوط تطويه على رأسها وتحت حنكها حتى يثبت، وتلبسه على طهارة، تمسح عليه يوما وليلة مثل الخفين، فإذا أتمت اليوم والليلة نقضته، ثم تطهرت، ثم لبسته لبسا محكما لأجل مضرة الرأس، فإذا تيسر الخمار هذا، ولبسته على طهارة فإنها تمسح على الخمار ليوم وليلة، ثم تنقضه وتتطهر، ثم تعيد لبسه، وهكذا كالخفين لا بأس، وإذا شق عليها هذا، ولم تستطع لبس الخمار فإنها تتيمم إذا كان يضرها الماء، إذا توضأت وغسلت رجليها وتنشفت تضرب التراب بيديها بالنية عن الرأس.


(١) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (٤٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>