للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٠٦ - حكم الجمع بين الوضوء والتيمم للجنب

س: من سوريا، يسأل أ. ش، يقول: إذا توفر الماء، وهذا الماء يكفي للوضوء، ولا يكفي لرفع الجنابة فهل يجوز التيمم بالتراب لرفع الجنابة، والوضوء بالماء لكل صلاة (١)؟

ج: نعم، إذا كان الماء قليلا، لم يستطع أن يكمل به الغسل،


(١) السؤال الثامن من الشريط رقم (٤٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>