للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣١ - حكم من تجاوز الميقات وهو يريد العمرة

س: قدمت من مصر لأجل عمل عمرة، وركبت المركب، ونزلت في جدة عند أخي الذي يعمل هناك، ولم يكن معي ملابس إحرام، وبعد يومين من جلوسي عند أخي اشترى لي ملابس الإحرام، وذهبت وعملت عمرة، فهل العمرة صحيحة؟ وهل علي دم أو لا (١) (٢)؟

ج: إذا كنت نويت العمرة من بلادك فعليك دم؛ لأنك أحرمت من دون الميقات، ميقاتك رابغ وما يحاذيه، بل جاوزته من دون إحرام، فعليك دم لأهل مكة للفقراء مثل الضحية، هي رأس من الغنم جذع ضأن، أو ثَنِيُّ معز تذبح للفقراء؛ لأنك تركت الواجب، وهو الإحرام من الميقات، والعمرة صحيحة والحمد لله، العمرة صحيحة.

س: يقول السائل: لقد حضرت والدتي لأداء العمرة في شهر رمضان دون أن تحرم من الميقات، ثم أقامت ثلاثة أيامٍ في جدة قبل أن تذهب إلى مكة لأداء العمرة، فهل عليها دم أم لا (٣)؟


(١) السؤال الأول من الشريط رقم (٢٩٩).
(٢) السؤال الأول من الشريط رقم (٢٩٩). ') ">
(٣) السؤال السادس من الشريط رقم (٢٤٤). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>