للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: هذا فيه تفصيل، إذا كانت قدمت من مصر للعمرة فالواجب إحرامها من الميقات؛ ميقات أهل مصر وهو الجحفة (رابغ) إذا وازنته في البحر أو الجو تحرم، وإن كان من طريق البر إذا وصلت إلى الجحفة من طريق الساحل تحرم، وإن كان من طريق المدينة تحرم من ميقات المدينة، هذا الواجب عليها، فإذا أحرمت من جدة يكون عليها دم يذبح في مكة للفقراء، وهي شاة تجزئ في الضحية، أو سُبْع بدنة أو سبع بقرة، هذا هو الواجب عليها عن ترك الميقات شاة واحدة، يعني ثَنِيّ معز أو جذع ضأن، يذبح في مكة للفقراء أو سبع بدنة أو سبع بقرة، يذبح في مكة للفقراء، هذا إذا كانت نوت العمرة من بلادها مصر مثلاً، لكن ما أحرمت إلا من جدة، جهلت أو تساهلت فهذا إحرامها صحيح من جدة وعمرتها صحيحة، لكنها ناقصة تجبر بدم؛ لأنها تركت الميقات الشرعي الذي يجب عليها. أما إن كانت جاءت من مصر ما نوت العمرة جاءت لحاجة، فلما وصلت جدة طرأ عليها العمرة، وأنشأت العمرة من جديد بنية جديدة فإحرامها صحيح من جدة، وليس عليها شيء؛ لأنها لم تنوِ العمرة إلا من جدة، لم تنشئها إلا من جدة، وهكذا مثلاً من جاء من الرياض إلى جدة، أو من المدينة إلى جدة، أو من الشام إلى جدة، أو من غير ذلك وهو ما عنده نية عمرة، فلما وصل جدة طرأ عليه، وأنشأ العمرة، وأحب أن يعتمر ليس عليه شيء، فإحرامه

<<  <  ج: ص:  >  >>