للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صحيح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت، قال: «ومن كان دون ذلك – يعني دون المواقيت – فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة» (١) يعني من كان من دون المواقيت يكون إحرامه من حيث أنشأ النية نية الإحرام جدة، أو الشرائع أو التنعيم أو أم السلم أو غير ذلك، إلا الحرم إذا كان داخل الحرم فإنه يخرج إلى الحل إذا طرأ عليه، وهو من مكة أن يعتمر يخرج إلى الحل؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم «أمر عائشة أن تخرج إلى الحل، لما أرادت العمرة قال: اخرجي إلى التنعيم» (٢). التنعيم أدنى الحل، فإذا كان في مكة، وطرأ عليه العمرة عن نفسه، أو عن أبيه الميت أو أمه الميتة أو غيرهما من أمواته أو عن أبيه العاجز؛ لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤُه فيخرج إلى الحل مثل عرفات، ومثل التنعيم، يسمونها مسجد عائشة مثل الجعرانة، يعني خارج الأميال من الحل، ثم يلبي بالعمرة ويدخل.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب مهل أهل المكة للحج والعمرة برقم (١٤٢٧).
(٢) صحيح البخاري الْحَجِّ (١٧٨٧)، صحيح مسلم الْحَجِّ (١٢١١، ١٢١١)، سنن النسائي مَنَاسِكِ الْحَجِّ (٢٨٠٣)، مسند أحمد (٦/ ٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>