للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٧٠ - حكم عمل الحلاقة

س: السائل مصري ويعمل بالأردن، يقول: أرجو معرفة العائد من مهنة الحلاقة الرجالية من أموال، هل هذا العائد من المال حرام، نرجو بهذا الإفادة (١)؟

ج: هذا فيه تفصيل، إذا كانت الحلاقة للرأس فلا بأس، والعائد منها حلال طيب، لا بأس، أما إن كان الحلاق يحلق لحى الناس فهذا منكر، والعائد منها خبيث لا يجوز، فالواجب على الحلاقين أن يتقوا الله، يأبون حلق اللحى، ينصحونه، ويقولون: لا يجوز، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «قصوا الشوارب وأعفو اللحى، خالفوا المشركين» (٢) وقال صلى


(١) السؤال الرابع من الشريط رقم (٣٧٥).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب تقليم الأظفار، برقم (٥٨٩٢)، ومسلم في كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، برقم (٢٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>