للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٧ - حكم بيعة أفضال الناس ورؤساء الجمعيات

س: يوجد جماعة، يدعون أنهم ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقوم بعض الناس بمبايعتهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع، والسؤال هل للنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم ذرية، وهل تجوز مبايعتهم على هذا الأساس، علما بأنهم متخذون لوالدهم ضريحا، ويسكنون بجواره، نرجو التوضيح وتبيان حكم الدين في هذا الادعاء، ولكم الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى؟ (١)

ج: نعم له صلى الله عليه وسلم ذرية من جهة بناته، أما أولاده الذكور فماتوا صغارا، ليس لهم ذرية، إنما ذريته من جهة البنات، من جهة الحسن والحسين أولاد فاطمة رضي الله تعالى عن الجميع، لهم ذرية للحسن والحسين ذرية، وهم إذا حفظ نسبهم وضبط بالبينة، يعتبرون من بني هاشم، ولا تحل لهم الصدقة - الزكاة - لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنها لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس (٢)». فالصدقة لا تحل لآل محمد، إذا كانوا من ذرية الحسن أو الحسين، أو غيرهما ممن ينتسب لآل هاشم، كأولاد علي مطلقا، وكأولاد محمد بن علي وغيره.


(١) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم ١٩٤.
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة، برقم ١٠٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>