للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حقوق الناس، أما إن كان عندهم وثائق فالحمد لله، لكن إذا أوصى به احتياطًا خشية أن تضيع وثائقهم أو نحو ذلك، إذا أوصى به احتياطًا: لفلان عندي كذا، ولفلان عندي كذا، احتياطا فهذا طيب وهذا حسن، كذلك إذا أحب أن يخص أحدًا بعطية من غير الورثة، كأن يقول: لخالتي كذا، ولفلانة كذا، أو لفلان كذا، الثلث فأقل، يعطيهم فلا بأس، أما الورثة فلا يوصي لهم بشيء، لا أبناؤه ولا غيرهم، ليس للورثة وصية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا وصية لوارث» (١) أما غير الورثة فلا بأس، كأن يوصي لعمته، لخالته، لشخص آخر، لا يرث من أقاربه بالثلث، بدراهم معينة أقل من الثلث، ببيت أقل من الثلث، بسيارة أقل من الثلث، وما أشبه ذلك، لا بأس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» (٢) هكذا رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، متفق على صحته، فقوله صلى الله عليه وسلم: «ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه» (٣). يدل على أن الوصية لمن له شيء يريد أن يوصي فيه، أما إنسان ليس عنده شيء ما تشرع له الوصية، أو عنده شيء لكن لا يريد أن يوصي ما تلزمه الوصية، لكن إذا أراد أن يوصي يوصي، يشهد على


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث، برقم (٢٨٧٠).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الوصايا، باب الوصايا، برقم (٢٧٣٨)، ومسلم في كتاب الوصية، برقم (١٦٢٧).
(٣) صحيح البخاري الْوَصَايَا (٢٧٣٨)، صحيح مسلم الْوَصِيَّةِ (١٦٢٧)، سنن الترمذي الْجَنَائِزِ (٩٧٤)، سنن النسائي الْوَصَايَا (٣٦١٥)، سنن أبي داود الْوَصَايَا (٢٨٦٢)، سنن ابن ماجه الْوَصَايَا (٢٦٩٩)، مسند أحمد (٢/ ٨٠)، موطأ مالك الْأَقْضِيَةِ (١٤٩٢)، سنن الدارمي الْوَصَايَا (٣١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>