للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوصية ويكتب كتابة موثوقة حتى تعتمد، سواء وصية بالثلث، أو بالربع، أو بالخمس، أو بأقل، في وجوه البر، في حج، في عمرة، في ضحية، أو وصية لإنسان يعطيه من أقاربه غير الورثة، قريب غير وارث، خال، عم، أخ ما يرث، لا بأس، أما الوارث فلا يوصي له؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «لا وصية لوارث» (١) يكفيه حقه الذي كتبه الله له.


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث، برقم (٢٨٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>