للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس لها أيضًا أن تلبس القفازين في اليدين؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، قال عليه الصلاة والسلام فيما أرشد إليه في المحرم عليها: «ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين» (١) يعني في الإحرام، ولكنها تغطي وجهها بغير ذلك من الخمار ونحوه، تغطي يديها بغير ذلك من جلبابها وعباءتها ونحو ذلك، أما القفازان فلا، وهكذا النقاب وما يوضع للوجه من مخيط، هذا لا تلبسه المحرمة، لا في العمرة ولا في الحج، قالت عائشة رضي الله عنها: «كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكنا إذا دنا منا الركبان سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا بعدوا كشفنا» (٢) فالمرأة هكذا، إذا كان يقرب منها الرجال تغطي وجهها بالخمار ونحوه، لا بالنقاب المصنوع للوجه، ولا تغطي يديها بالقفازين، ولكن بغيرهما، وهكذا الرجل، لا يغطي وجهه يعني المحرم ولا يغطي رأسه وهو محرم، ولا يغطي يديه بالقفازين وهو محرم، ولكن يغطي يديه بغير القفازين، لو غطى يديه بالرداء، أو بالإزار أو بشيء آخر لا بأس بذلك والمرأة مثله.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، برقم (١٨٣٨).
(٢) أخرجه أبو داود في سننه، باب في المحرمة تغطي وجهها (٢/ ١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>