للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تسدل خمارها على وجهها، فإذا بعدوا عنها، وليس عندها أحد تكشفه، أما النقاب فلا تلبسه وهو المصنوع للوجه الذي يخاط، ويصنع لقدر الوجه بنقب للعين، أو نقبين للعينين، هذا لا تلبسه في حال الإحرام، كما أن الرجل لا يلبس أيضًا جوربين في حال الإحرام ولا خفين، ومع هذا يغطي رجليه بإزاره وغيرها، أو مطرحة في البرد، لكن هذا شيء مخصوص وهو المخيط على قدر الوجه، والمخيط على قدر الكفين من الجوربين، لا تلبسه المرأة ولا الرجل جميعًا، ولكن تغطي وجهها بالجلباب وبالخمار، تغطي يديها بالجلباب وغيره لا بأس، مثل أن الرجل لا يلبس القميص ولا العمامة، ولكن يغطي بدنه بالإزار والرداء، يغطيه عن البرد باللحاف، بالطراحة للدفء لا بأس بهذا.

س: هل يجوز للمرأة أن تغطي وجهها وكفيها بقفازين، عندما تذهب للحج أو للعمرة، وهي بذلك ليست مكرهة، بل إن وليها أعطاها حرية الخيار، بين أن تكشف أو تغطي وجهها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

ج: المرأة في الإحرام ليس لها أن تغطي وجهها بالنقاب وبالبرقع،

<<  <  ج: ص:  >  >>