للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: إذا احتلم الرجل وخرج منه شيء فهل يغتسل ويلبس لبسا جديدا أم يعيد هذا اللباس عليه (١)؟

ج: إذا احتلم الرجل أو المرأة فإنهما يغتسلان إذا رأيا الماء؛ وهو المني، أما الاحتلام بدون ماء فليس فيه غسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته أم سليم قالت: «يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فأجابها عليه الصلاة والسلام بقوله: نعم إذا هي رأت الماء (٢)»

يعني المني، فإذا رأى الرجل أو المرأة المني بعد الاحتلام أو رأى المني ولم يكن احتلام فإنه يغتسل، والمني معروف: ماء غليظ ينتج عن الشهوة، فإذا رأى الرجل أو المرأة ماء – وهو المني – بعد احتلامهما، أو استيقظا ورأياه وإن لم يكن احتلام فإنهما يغتسلان؛ أمر بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، أما الاحتلام الذي ليس معه مني فإنه لا يوجب الغسل، سواء كان في الليل أو في النهار، ولا يؤثر على الصيام ولا على الحاج، الاحتلام ليس باختياره، فإذا احتلم في نهار الصيام، أو احتلم في عرفة أو في منى قبل أن يرمي الجمرة فإنه لا يضره ذلك؛ لأنه ليس باختياره، والله سبحانه لا يكلف نفسا إلا وسعها، سبحانه.


(١) السؤال الخامس من الشريط رقم (٣٢).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب الحياء في العلم، برقم (١٣٠)، ومسلم في كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، برقم (٣١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>