للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: يقول هذا السائل: يشاهد بعض الناس الدفن بأنه يوضع على القبر علامتان من الأحجار، وقبر المرأة ثلاث علامات وتسمى شاهدا، فما حكم ذلك؟ (١)

ج: لا بأس بتعريف القبر بما يعرفه صاحبه زوجة أو أما، أو خالة أو أبا، أو عما، لا بأس بحجر أو حجرين لا بأس.


(١) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (٤٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>