للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: أمّا الذهب فالنصاب عشرون مثقالاً، وبالجرام اثنان وتسعون جرامًا، والذهب بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا ونصفًا، أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع، يعني نصفًا إلا يسيرًا، فأحد عشر جنيهًا ونصف، هذا هو النصاب بالجنيه السعودي، وبالمثاقيل عشرون مثقالاً، وبالجرام اثنان وتسعون جرامًا، هذا هو النصاب، ما كان أقل من هذا فليس فيه زكاة، أما الفضة فهي مائة وأربعون مثقالاً، وبالريال السعودي ستة وخمسون ريالاً من الفضة، أو ما يعادلها من الورق، وبالريال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مائتا درهم، وفي عهدنا ستة وخمسون ريالاً من الفضة، وما يقوم مقامها من الورق، والعُمل الأخرى، هذا هو النصاب، فإذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة ربع العشر، في المائة اثنان ونصف، وفي الألف خمس وعشرون من الذهب والفضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>