للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سعوديًّا، فإذا بلغ الذّهب عندك هذا المقدار أحد عشر جنيهًا ونصفًا سعوديًّا تؤدي زكاته ربع العشر، يعني جنيهًا واحدًا من أربعين جنيها، ونصف الجنيه من عشرين جنيهًا، هذا ربع العشر، أمّا خمسة وثمانون جرامًا فهي فيما حررنا أقل من النصاب، وإن أديت زكاتها احتياطًا فحسن.

س: يقول السائل: هل الذهب يزكّى بقدر قيمته، أم بقدر وزنه بالجرام؟ وإذا كان بالوزن، فكم مقدار الوزن الذي تجب فيه الزكاة؟

ج: يزكى الذهب من الذهب، إذا كان أربعين عليه زكاة ربع العشر، أما إذا كان يزكّى بالقيمة فإنه مثلاً مَن عنده عشرون جنيهًا زكاتها نصف جنيه، لكن الجنيه ما فيه أنصاف، ما يتيسر أنصاف، فإنه يخرج نصف قيمة الجنيه، بما يساوي الجنيه في السوق، فإذا كان الجنيه يساوي مائة يأخذ خمسين، أمّا إذا كانت الجنيهات كثيرة، عنده أربعون يخرج واحدًا ربع العشر، وإذا كان عنده ستون يخرج واحدًا وقيمة النصف، يخرج جنيهًا ونصفًا من الستين، وإن أخذ القيمة كلها وفرّقها بين الفقراء كله طيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>