للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه الزكاة على الراجح، أمّا الدرهم الفضّة فهو نصف مثقال، خمس مثقال، ولهذا نصاب الفضة مائة وأربعون مثقالاً، وإذا ضربت مائة وأربعين مثقالاً على مقدار عشرين مثقالاً اثنين وتسعين، فإنها تكون مائة، أخذ اثنين وعشرين مثقالاً اثنان وتسعون، يعني اثنان وتسعون تضرب في سبعة، يحصل بذلك سبعمائة غرام، ينزل منهما ستة وخمسون، فيكون الجميع ستمائة غرام وأربعة وأربعون غرامًا، هذا نصاب الفضة، من ضرب اثنين وتسعين في سبعة.

س: إحدى الأخوات تسأل وتقول: أملك خمسة وثمانين غرامًا من الذهب، ما هو مقدار الزكاة؟ وجّهوني حول هذا الموضوع، جزاكم الله خيرًا (١).

ج: الزكاة ربع العشر، في أربعين جنيه واحد جنيه، فإذا كنت تملكين خمسًا وثمانين جراما، فهو في الأصح أقل من النصاب قليلاً، فإذا أدّيت الزكاة عنه احتياطًا؛ لأنّ بعض أهل العلم يقول: إنّ خمسًا وثمانين تبلغ النّصاب، قد حررنا هذا، وعدلنا النّصاب اثنين وتسعين، إلاّ كسرًا يسيرًا، اثنين وتسعين جرامًا، يعني عشرين مثقالاً أحد عشر جنيهًا ونصفًا


(١) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (٢٩٩). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>