للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذهب ولو كان قليلاً، جزاكم الله خيرًا، وما حكم من لم تزك (١)؟

ج: الحلي فيها زكاة، من الذهب والفضّة ففيها زكاة على الصحيح من أقوال العلماء، سواء كانت المرأة ذات زوج أم ليست بذات زوج، كثيرًا أو قليلاً، الواجب الزكاة، هذا هو الصحيح، إذا كان يبلغ النصاب، فيجب زكاة الحلي من الذهب أو الفضة عندما تبلغ النصاب، والنّصاب من الذهب عشرون مثقالاً، أحد عشر جنيهًا ونصفًا سعوديًّا، اثنان وتسعون غرامًا، ومن الفضة ستة وخمسون ريالاً، اثنان وأربعون مثقالاً، وأكثر منها إذا كانت الحلي تبلغ هذا المقدار تجب فيها الزكاة، في الألف خمسة وعشرون، وفي الألفين خمسون، وهكذا، أما إذا كانت أقل من ذلك فليس فيها شيء، والواجب عليها أن تزكي ولو بيع بعض الحلي، تبيع بعض الحلي إذا لم يكن زوجها أو أخوها، أو أبوها، أو أمها يزكون عنها فلا بأس، إذا كان زوجها يزكي عنها بإذنها وموافقتها فلا بأس، وإلا فإن عليها أن تبيع من الذهب أو الفضة، أو تستدين حتى تخرج الزكاة.


(١) السؤال الرابع من الشريط رقم (٣٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>