للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النصف: ثلاثة، وتعطى الأخت لأم السدس: واحدًا، يبقى اثنان يردان عليها، وترجع المسألة إلى أربعة، الأخت لأب ثلاثة فرضًا وردًّا، والأخت لأم واحد فرضًا وردًّا، أما إن كان الموجود أخوات لأم، اثنتين أو أكثر، وليس له عصبة بالكلية، لا بنو عم ولا غيرهم، فإن المال يعطى الأخوات لأم فرضًا وردًّا، الثلث فرضًا، والثلثان ردًّا عليهن، اثنتان أو ثلاث أو أكثر لهن الثلث فرضًا، والبقية ردًّا عليهن، فإن كن ثلاثًا صار بينهن أثلاثًا، وإن كن أربعًا صار بينهن أرباعًا، أخوات لأم، أو إخوة لأم ذكورًا، لأن فرضهم الثلث إذا كانوا اثنين فأكثر، وما زاد فهو لهم بالردّ، فإذا كانوا إخوة لأم ذكورًا وإناثًا، أو ذكورًا أو إناثًا، فأمرهم واحد، وإرثهم سواء لا فرق بين الذكر والأنثى، يعطون الثلث فرضًا، والباقي ردًّا عليهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>