للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسافر، ومثل ذلك لو كانت الإقامة غير مجزومة لا يدري هل يقيم يومين أو خمسة أو عشرة، عنده تردد فهذا يصلي ثنتين يقصر ما دام لم يجزم على مدة معلومة، فإنه يصلي ثنتين، ولو طالت المدة كالذي يطلب إنسانا ولم يجده أو له حاجة يلتمسها ولم يجدها ولا يعرف مدة إقامته فإنه يصلي ثنتين؛ لأنه في حكم المسافر.

<<  <  ج: ص:  >  >>