للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتقول: زوجتك وهو يقول: زوجتك، أنت تقول زوجتك أختي، بمهر جديد ولو كان قليلا، بحضرة شاهدين عدلين، إذا كانت راضية، وهو كذلك إذا كانت بنته تريدك، يقول: زوجتك وتقول: قبلت، ولو بمهر قليل، كمائة ريال، أو مائتين أو أكثر بحضرة شاهدين، وينتهي الأمر والحمد لله، وما مضى معفو عنه؛ لأجل الجهل، وأولادكم لكم، وأولاده كذلك، كل واحد أولاده تابعون له، للجهل، والله يعفو عما سلف، بسبب الجهل، كما قال جل وعلا: {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} فقال الله: قد فعلت؛ أما إن كنتما لم تشترطا، بل خطب منك وخطبت منه فقط، فالنكاح صحيح، ولا حرج، خطب أختك وخطبت بنته، بدون مشارطة فالنكاح صحيح، ولا حرج عليكما والحمد لله. /٣

<<  <  ج: ص:  >  >>