للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة والسلام: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له (١)» وهكذا سئل عن الحج عن الميت، فأجاب بأنه لا بأس به، سألته امرأة: «هل تحج عن أبيها شيخ كبير عاجز؟ قال: " نعم، حجي عن أبيك (٢)» وسأله أبو رزين العقيلي ليحج عن أبيه؛ لأنه عاجز، قال: «حج عن أبيك واعتمر (٣)» وهكذا الحج عن الميت.


(١) أخرجه مسلم في كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، برقم (١٦٣١).
(٢) أخرجه الترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفه كلها موقف، برقم (٨٨٥)، والنسائي في المجتبى في كتاب مناسك الحج، باب الحج عن الميت الذي لم يحج، برقم (٢٦٣٤).
(٣) أخرجه الترمذي في كتاب الحج، باب منه، برقم (٩٣٠)، والنسائي في المجتبى في كتاب آداب القضاة، باب ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي إسحاق فيه برقم (٥٣٩٥) وابن ماجه في كتاب المناسك باب الحج عن الحي إذا لم يستطع، برقم (٢٩٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>