للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجعية، طلقة أو طلقتين، أما إذا كان الطلاق بائنًا، بأن كانت الطلقة آخر ثلاث، فإنها تحرم عليك من حين الطلاق، وليس لها أن تخلو بك ولا أن تخلو بها، ولا أن تنظر إليها، بل يجب عليكما الحذر، كالرجل الأجنبي مع الأجنبية، أما بقاؤها عندك في البيت فهذا فيه تفصيل، إذا كانت مضطرة إلى ذلك وفي دور خاص، أو شقة خاصة، فلا حرج أن تبقى مع أولادها، أو تستأجر لها بيتًا تكون فيه مع أولادها، ولكن بكل حال لا تخلو بها ولا تنظر إليها، وهي لا تكشف لك، بل تغطي عنك، تحتجب ولا تخلو بها، حتى يجعل الله لها فرجًا ومخرجًا، إمّا بزواجها وإمَّا بوجود بيت آخر تنتقل إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>