للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يراجعها وإذا طلقها الثالثة انتهى الأمر، وليس له الرجوع إليها إلاّ بعد زوج جديد، زوج يلتصق بها يجامعها، بنكاح شرعي صحيح، أمّا إن كانت قد خرجت من العدة، بعد أن طلقها الطلقة الثانية واعتدت، ولم يراجعها فإنها لا تحل له إلا بنكاح جديد؛ لأنها بالعدة بانت منه بينونة صغرى، فله أن يتزوجها زواجًا جديدًا، كسائر الخطاب ما دام بقي له طلقة، فإذا انتهت الطلقة الثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره، كما هو نص القرآن الكريم.

<<  <  ج: ص:  >  >>