للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (١) يعني قريبه، فإذا مات وعليه صوم من رمضان أو كفّارة يستحب لأقربائه أن يصوموا عنه، أما النافلة فلا يصام عنه، ولا يصلى عنه، ولكن يتصدق عنه من المال، أو يتصدق عنه بالدعاء له بالمغفرة والرحمة.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم برقم (١٩٥٢)، ومسلم في كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت برقم (١١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>