للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: أولاً الواجب على الرجل أن يتقي الله في أولاده، وأن يعدل بينهم في العطية، وليس له الجور والحيف، بل يجب أن يعدل بينهم في العطية، فيعطي الرجل ضعف المرأة كالميراث، هذا هو الصواب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» (١) «ولما جاءه بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه وقد أعطى ابنه النعمان غلامًا، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قال: لا، قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال: إني لا أشهد على جور» (٢) وهذا يدل على أن التفضيل بين الأولاد، أو إعطاء بعضهم وترك البعض جور وظلم، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم كما دل عليه الحديث الشريف، فالواجب على أبيك تقوى الله، وأن يعدل في أولاده، وإذا لم يعدل وجب على الحاكم الشرعي أن يلزمه بالعدل، وأن ينقض العطايا التي فيها الحيف والجور، وإذا كانت بصور بيع لا حقيقة له يبطل هذه البيوع الباطلة إذا ثبت لدى الحاكم أنها حيلة، فالبيع الذي يكون بالحيلة باطل وجور وظلم، والله سبحانه أوجب على الآباء والأمهات العدل في أولادهم، وألا يجوروا، وأن يحرصوا على أن


(١) أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب الإشهاد في الهبة، برقم (٢٥٨٧)، ومسلم في كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، برقم (١٦٢٣)، بلفظ: في أولادكم.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، برقم (٢٦٥٠)، وأخرجه مسلم في كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، برقم (١٦٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>