للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكونوا كلهم في البر سواء، وكذلك ليس للوالد أن يمنع بناته الزواج، بل عليه أن يساعد في الزواج، ولا يجوز له أن يجبرها على ابن عمها، بل إذا جاء الكفؤ من بني عمها أو غيرهم وجب على الولي التزويج، سواء كان هذا الولي أبًا أو غير أب، وقد جاء الحديث: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» (١) والله جل وعلا قال: {فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ}. نهى الأولياء عن العضل، فإذا عضل الوالد زالت ولايته، وساغ للقاضي أن يولي غيره من بقية العصبة، الأقرب فالأقرب، فالمقصود أن والدك إذا كان عمله ما ذكرت فقد أساء وعصى ربه، فعليه التوبة إلى الله، وعليه أن يعدل بين أولاده، وعليه أن يرد العقود الباطلة التي تحيل بها، وسماها بيعًا وليست ببيع وإنما هي عطايا، وعلى الحاكم الشرعي إذا علم هذا بالبينة أن يبطل العقود، وأن يرد العطايا الجائرة، وأن يلزمه بالتسوية بين أولاده، كما أن على القاضي أن يلزمه بتزويج البنت التي يخطبها الكفؤ، يلزمه القاضي بالزواج، أو يعزله عن هذا الأمر ويحكم عليه بالعضل، ويسمح للأقرب من العصبة بعد الوالد بالتزويج، هذا هو الواجب على الأولياء وعلى حكام الشرع في علاج هذه المسائل، نسأل الله للجميع الهداية.


(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، (ج٧ / ص٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>