للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: يسأل السائل من سوريا، ويقول: ما حكم الشرع في الأب الذي يفرق بين أولاده في الأعطية؟

ج: لا يجوز، الواجب على الآباء العدل، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» (١) فلا يجوز للأب ولا للأم التفضيل بين الأولاد، بل يجب التسوية، للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا هو الواجب على الرجل وعلى المرأة في أولادهم، لكن لو كانوا مرشدين وسمحوا أن يخص واحد منهم بشيء فلا بأس، إذا كانوا مرشدين وسمحوا لأبيهم أو لأمهم أن تخص أحدًا منهم بشيء لأسباب اقتضت ذلك فلا بأس، أما أن يخص أحدًا دون أحد، أو يفضل أحدًا على أحد فلا يجوز إلا بإذن المرشدين.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب الإشهاد في الهبة، برقم (٢٥٨٧)، ومسلم في كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، برقم (١٦٢٣)، بلفظ: في أولادكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>