للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: لا بأس بهذا، ليس بشرط تبييت النية في النافلة فلو أصبح ولم يأكل شيئًا ولم يتعاط مفطرًا فله أن يصوم النافلة، كما في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم، دخل على عائشة رضي الله عنها فسألها: «هل عندكم شيء؟ قالوا: لا. قال: إني إذًا صائم» (١) فالصوم من أثناء النهار لا بأس، إذا كان ما تعاطى مفطرًا أما الفريضة، فلا بد من تبييت النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من لم يبيت الصيام، من أول الليل، فلا صوم له» (٢) إذا كان فريضة: رمضان أو كفارة، أو نذر لا بد أن يبيت النية يعني قبل طلوع الفجر.


(١) أخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر، برقم (١١٥٤).
(٢) أخرجه النسائي في كتاب الصيام، برقم (٢٣٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>