للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحبذا لو عرفنا ذلك بالساعات (١)

ج: كل الليل والنهار أوقات نافلة ما عدا أوقات النهي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس، وعند وقوفها في كبد السماء قبل أن تميل إلى الغرب، هذا يقال له: وقت الوقوف، ليس فيه صلاة، وبعد صلاة العصر إلى غروبها. هذه أوقات النهي إلا من ذوات الأسباب، إذا كان لديها أسباب مثل صلاة الخسوف بعد العصر، تصلي تحية المسجد، لو طاف بعد العصر يصلي صلاة الطواف في مكة، هذه يقال لها: ذوات الأسباب، لا حرج على الصحيح.

المقصود جميع الليل والنهار محل صلاة إلا وقتين: أحدهما من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس، هذا وقت نهي لا يصلى فيه إلا صلاة الفجر وسنتها، أو تحية المسجد، والوقت الآخر الطويل ما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وهناك وقت ثالث قصير وهو عند وقوفها، وهو وقت قصير، عند وقوفها في كبد السماء حتى تزول، حتى تميل إلى الغرب.


(١) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (٣٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>