للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمكنه أن يخلع القميص ويبقى على السراويل إذا كان عليه سراويل فهو الواجب عليه؛ يبقى في السراويل، ويزيل القميص والعمامة التي على رأسه، وهو مخير؛ إن شاء رفع القميص أو جعل عمامته على كتفيه تقوم مقام الرداء، فإذا وصل إلى جدة أمكنه أن يغير، فإن لم يفعل لزمه أن يحرم ولو على ثيابه التي هي عليه، يجب أن يحرم وإذا وصل مكة فدى بأحد ثلاثة: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، كما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عجرة لما حلق رأسه، هذا الذي أحرم بثيابه المخيطة وعمامته، ولم يخلعها عليه أن يفدي بأحد الثلاثة: إما صيام ثلاثة أيام، وإما إطعام ستة مساكين؛ كل مسكين نصف صاع من التمر أو الأرز أو غيرها من قوت البلد، وإما ذبح شاة، هذا عن المخيط، ومثل ذلك تغطية الرأس، إذا لم يكشف رأسه فيكون عليه كفارتان؛ إحداهما: عن تغطية الرأس إذا لم يكشفه. والثانية: عن لبس المخيط. وهذا أولى له من ترك الإحرام إلى جدة وغيرها، بل يحرم وهو الواجب عليه، ويكون إحرامه في ثيابه ويفدي هذه الفدية، لكن إذا أمكنه أن يخلعها ويبقى في السراويل وجب عليه ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>