للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا كانت للقنية، وللدر والنسل، فلابد تكون نصاب خمس من الإبل فأكثر، ثلاثين من البقر فأكثر، أربعين من الغنم فأكثر، وأن تكون راعية سائمة، أما إذا كانت لا، معلوفة ما ترعى، في الحوش تعلفها، وليست للتجارة، بل للقنية والنسل فليس عليك زكاة إلا بالشرطين: أن تكون سائمة في الحول كله، أو أغلبه، وأن تبلغ النصاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>