للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمحرم فعمرتها صحيحة وحجها صحيح، لكنها آثمة إذا سافرت بدون محرم، وعليها التوبة إلى الله، وأما العمرة فصحيحة والحج صحيح، ولو كان ما معها محرم، لكنها قد أخطأت وغلطت، لا يجوز لها أن تسافر بدون محرم لا في الحج ولا لغيره، لكن لو فعلت بأن ظنت أنه يجوز، أو أفتاها بعض الناس أنه يجوز، وحجت بدون محرم، أو اعتمرت بدون محرم عمرتها صحيحة وحجها صحيح، لكن عليها التوبة إلى الله والندم وعدم العود إلى مثل هذا، يعني ليس لها أن تسافر بعد ذلك إلا بمحرم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» (١) هكذا قال عليه الصلاة والسلام.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب حج النساء، برقم (١٨٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>