للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إخراج الزكاة في مثل هذه الحالة سماحة الشيخ؟

ج: ليس عليها زكاة؛ لأن هذا الدّين غير مقدور عليه، ليس في قدرتها، فهو مثل الدّين الذي على المعسر، ليس في قدرة صاحبه الحصول عليه، وهو مثل المال الضائع لا زكاة فيه، أما الدّين المؤجل الذي يقدر عليه صاحبه عند الأجل هذا يزكّى إذا كان على ملي، أما الصداق المؤجل الذي لا تستحقه إلا بالفراق فليس عليها زكاة له؛ لأنها لا تقدر على قبضه الآن ولا في وقته الحقيقي؛ لأنه مؤجل لا يدرى متى يحصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>