للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كلبا إلا كلب صيد، أو ماشية، أو زرع فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان (١)» كيف يرضى المسلم أن ينقص من أجره كل يوم قيراطان لاقتناء كلب لا حاجة إليه؛ لا لماشية، ولا صيد، ولا زرع، فإذا كنت تقتنين الكلاب فأبعديها ولا تقتنيها أبدا، إلا لأحد الثلاث: للصيد، أو للمزرعة، أو للغنم (الماشية).


(١) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية، برقم (٥٤٨١)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، برقم (١٥٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>