للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فليس لكِ أن تخصي البنت الصغيرة، ولا غيرها، إذا كان لها أخوات أو إخوة إلا برضاهم، إذا كانوا رشيدين بالغين، ورضوا فلا بأس، وإلاّ فالواجب التسوية للذكر مثل حظ الأنثيين، وإلا فاجعليه عارية، إذا لبستها بعض المرات، اجعليه عارية، إذا زينتها به عند الذهاب بها إلى أحد، أو في وقت عرس، أو ما أشبه ذلك، من باب العارية، وهو مالك، لا تخصيها بشيء دون إخوتها وأخواتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>