للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا الصواب، بعض أهل العلم لا يرى فيها الزكاة، لكن الصواب أن فيها الزكاة، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحل تزكِّي من الذهب أو الفضة ربع العشر، في المائة ريالان ونصف، ومن الذهب إذا كان من الجنيه جنيهًا ونصفًا، يعني ربع العشر، هذا هو الواجب، هذا هو الصواب، وإذا اختلف العلماء فالواجب الأخذ بالدليل، الذي معه الدليل من القرآن والسنة هو الذي يجب اتباعه؛ لأن الله يقول سبحانه: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} فإذا تنازع العلماء في شيء فالواجب الرد إلى القرآن والسنة، وقد دلّت السنة على أن الحلي فيها الزكاة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذهب فيه الزكاة، والفضة فيها الزكاة، ورأى امرأة عليها حلي قال: «أتؤدين زكاتها؟ قالت: لا، قال: أيسركِ أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار» (١) فدل على وجوب الزكاة، ولما سألته أم سلمة عن حلي لها أكنز هو؟ قال: «ما بلغ أن تؤدى زكاته، فزكي فليس بكنز» (٢)


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (١٥٦٣)، والنسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي، برقم (٢٤٧٩).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (١٥٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>