والستمائة هي التي قبضها، فيردها فقط، يردّها على الذي باع عليه السلعة.
س: الصور الموجودة في السوق، لعل سماحة الشيخ بلغه بعض منها، وهي كأن يأتي إنسان محتاج، إلى تاجر يبيع ويشتري في أقمشة أو في مواد غذائية أو نحو ذلك، ويقول تشتري هذه البضاعة بمبلغ كذا، وتسدد القيمة بعد عام بمبلغ كذا وكذا، بطبيعة الحال يكون المبلغ زائدًا، لكن ذلك المحتاج لا يستلم تلك البضاعة؟
ج: هذا لا يصلح، هذا يسمونه التورق، ولكن يسيئون الاستعمال ويسمونه الوعدة عند العامة، ويسيئون الاستعمال، يبيع المال وهو جالس ما يقبض، وهكذا الآخر يبيعه، وهكذا الآخر، لا، لا يصلح هذا، التجارة الشرعية والمداينة الشرعية، أن يشتري مالاً موجودًا عند البائع، في حوزة البائع ثم يقبضه المشتري، ويحوزه المشتري ويتصرف فيه، في استعماله إن كان أرضًا، وباستعماله إن كانت سيارة، وبغير ذلك من أنواع الاستعمال، كأن يقبضه فهذا هو البيع الشرعي، أما أن يشتري منه هذا المال الموجود المركوم، ثم يتركه ويبيعه وهو عند البائع، على زيد