للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيضحي بشاة عنه وعن أهل بيته، أو يضحي بسبع بدنة، أو سبع بقرة، هذا سنة عن الرجل وأهل بيته، عن الرجل وزوجته وأولاده سنة، ولو كان حاجًّا إذا وكل على بيته من يذبحونها عنه أو ذبحها في منى أو في مكة مع الهدي، كل هذا لا بأس به، الهدي شيء واجب، والضحية سُنة ليست واجبة، سنة مؤكدة مع القدرة وليست واجبة، فالذي يحج لا حرج عليه إذا اكتفى بالهدي والتمتع لا بأس، وإن ضحى مع ذلك في بلاده وكل عليها صديقه أو غيره فلا بأس، ولو ضحى في منى أو مكة لا بأس.

س: رسالة بعثت بها أم عبد الرحمن، تقول: نرجو الإجابة على هذا السؤال: إذا حج الرجل وزوجته ووالدته هل يجب أن يضحي عن كل واحد بأضحية مفردة أم يكفي أضحية واحدة عنهم جميعًا هذا بالنسبة للحاج الذي نوى نسك الإفراد؟ (١)

ج: السنة أضحية واحدة عنهم جميعًا في البلد أو في أي مكان، لو كان في البيت في البلد عشرون أو أكثر، الزوجة والأولاد وغيرهم الضحية تكفي عن الرجل وأهل بيته، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته، وأهل بيته تسع نساء غير ما يتعلق بالخدام


(١) السؤال من الشريط رقم (٣٧٤). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>