للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عيد الأضحى، وكم عددها إن وجد عدد؟ (١)

ج: ما فيه تحديد، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بثنتين عليه الصلاة والسلام: أحداهما عنه وعن أهل بيته، والثانية عمن لم يضح من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا ضحى الإنسان بواحدة أو اثنتين أو بأكثر فلا بأس، قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: كنا نضحي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة الواحدة فنأكل ونطعم، ثم تباهى الناس بعد ذلك (٢) فالحاصل أن الواحدة تكفي إذا ضحى عن أهل بيته بواحدة عنه وعن أهل بيته حصلت السنة بهذا، وإن ضحى بأكثر ثنتين وثلاثًا وأربعًا، أو بناقة أو بقرة فلا بأس، يأكل ويطعم ويتصدق، كل هذا طيب إذا كان للحم يؤكل، أما أنه يذبح ويطرح في الطرقات لا، هذا ما يجوز، هذا إضاعة مال، لكن إذا كان يذبح شيئًا يؤكل ويقسم على الفقراء أو الأقارب هذا طيب، قل أو كثر، ولكن أقل شيء واحدة تذبح عن الرجل وأهل بيته ولو كانوا كثيرين، عنه وعن زوجته وعن أولاده وعن والديه، وعن مثل ذلك ممن هم معه في البيت.


(١) السؤال الثامن من الشريط رقم (٣٠).
(٢) أخرجه الإمام مالك في الموطأ، كتاب الضحايا، باب الشركة في الضحايا وعن كم تذبح البقرة والبدنة، برقم (١٠٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>