للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكتب الأرض التي يملكها باسم زوجته حتى يحرم الابن الذي من زوجة أخرى من كل شيء، فما هي الحقوق التي على الابن الآخر المحروم تجاه والده، وبماذا تنصحون الأب مأجورين؟ (١)

ج: الواجب على الأب العدل بين الأولاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» (٢) فالواجب عليه العدل بين الذكور والإناث في قسمة الميراث لا يخص أحدا دون أحد، فإذا أعطاهم أعطاهم جميعا، كالميراث، وإذا حرمهم حرمهم جميعا، أما أن يخص أحدا يعطيه فلا يجوز، أو يتحيل ويعطي أمه وقصده الولد أو البنت فلا يجوز، أما إذا خص الزوجة بشيء ليس حيلة تقديرا لجهودها وأعمالها الطيبة فلا بأس، أما أن يفعله تحيلا يكتب باسم الزوجة وهو قصده قد تواطأ معها على أنه للولد، هذا لا يجوز، الحيل التي تحرم ما أحل الله أو تحل ما حرم الله كلها باطلة نسأل الله العافية.


(١) السؤال التاسع والثلاثون من الشريط رقم (٣٥٧).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب الإشهار في الهبة، برقم (٢٥٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>