للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأربعين ففيها حقتان عن المائة وبنتا لبون عن الأربعين. فإذا بلغت مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق، وهكذا في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، لكن بشرط أن تكون ترعى سائمة غالب السنة أو كل السنة، في البقر والغنم والإبل جميعًا.

فإذا كانت معلفة فليس فيها شيء، إذا كانت تعلف غالب السنة ليس فيها شيء، إلا أن تكون للبيع لتجارة فإنه يزكيها زكاة التجارة، سواء كانت إبلاً أو بقرًا أو غنمًا، يزكيها زكاة التجارة، إذا كانت للبيع، وإن كان يعلفها، والله ولي التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>